تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

53

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

دم أم لا محكوم بالطهارة ( 1 ) ، وكذا إذا شك من جهة الظلمة انه دم أم قيح ، ولا يجب الاستعلام ( 2 ) . [ ( مسألة 9 ) : إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر ] ( مسألة 9 ) : إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة ( 3 ) . [ ( مسألة 10 ) : الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر ] ( مسألة 10 ) : الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر ، إلا إذا علم كونه دما ( 4 ) أو مخلوطا به فإنه نجس ، إلا إذا استحال جلدا ( 5 ) . [ ( مسألة 11 ) : الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس ] ( مسألة 11 ) : الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس ، وان كان قليلا مستهلكا ، والقول بطهارته بالنار - لرواية ضعيفة - ضعيف ( 6 ) .